السيد الخميني
9
المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )
و « منتهى الإرب » « 1 » ، ومحكيّ « لسان العرب » « 2 » ، فإنّها طفحت بقيد الرهان : ففي « القاموس » : « قامره مقامرة وقماراً ، فقمره : راهنه فغلبه » « 3 » . وفي « المنجد » : « قمر يقمِر قمراً : راهن ولعب في القمار » . ثمّ قال : « قامره مقامرة وقماراً : راهنه ولاعبه في القمار » إلى أن قال : « تقامر القوم : تراهنوا ولعبوا في القمار » إلى أن قال : « القمار ( مصدر ) : كلّ لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئاً ، سواء كان بالورق أو غيره » « 4 » . وفي « المجمع » : « القمار بالكسر : المقامرة . وتقامروا : لعبوا بالقمار ، واللعب بالآلات المعدّة له على اختلاف أنواعها ، نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك . وأصل القمار الرهن على اللعب بالشيء من هذه الأشياء ، وربّما اطلق على اللعب بالخاتم والجوز » « 5 » . ويظهر ذلك أيضاً من « المقنع » « 6 » الذي هو متون الأخبار بشهادة الصدوق « 7 » . نعم ، يظهر من بعضٍ إطلاقه على مطلق المغالبة « 8 » . وهو غير ثابت ، وعلى فرض ثبوته أعمّ من الحقيقة ، وإن كان حقيقة فهو مخالف للعرف
--> ( 1 ) - منتهى الإرب 3 : 1057 . ( 2 ) - لسان العرب 11 : 300 . ( 3 ) - القاموس المحيط 2 : 125 . ( 4 ) - المنجد : 653 . ( 5 ) - مجمع البحرين 3 : 463 . ( 6 ) - المقنع : 457 . ( 7 ) - المقنع : 5 . ( 8 ) - راجع مفتاح الكرامة 12 : 186 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 14 : 371 .